الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

144

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)

حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع ( مسألة 3 ) : إذا حصل الرضاع الطارئ المبطل للنكاح ، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة بإرضاعها ، كما في إرضاع الزوجة الكبيرة لشخص زوجته الصغيرة بالنسبة إلى نكاحها ، وإمّا أن يبطل نكاح المرتضعة ، كالمثال بالنسبة إلى نكاح‌الصغيرة ، وإمّا أن يبطل نكاح غيرهما ، كما في إرضاع الجدّة من طرف الام‌ّولد بنتها . والظاهر بقاء استحقاق الزوجة للمهر في الجميع إلّافي الصورةالاولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول ، فإنّ فيها تأمّلًا ، فالأحوط التخلّص بالصلح ، بل الأحوط ذلك في جميع الصور وإن كان الاستحقاق أقرب ، وهل تضمن المرضعة ما يغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فيما إذا كان إرضاعها مبطلًا لنكاح غيرها ؟ قولان ، أقواهما العدم ، والأحوط التصالح . أقول : هذه المسألة من لوازم المسألة الرابعة عشرة المتعرّضة لما إذا انفسخ النكاح لاحقاً للعقد ، وفيها فرعان ؛ لأنّ الكلام تارة : في استحقاق المهر ، وأخرى : في ضمان المرضعة . الكلام في استحقاق المهر وقد ذكر له في المتن ثلاث صور : فتارة : يبحث عن مهر الكبيرة المرضعة . وأخرى : عن مهر الصغيرة المرتضعة . وثالثة : عن مهر امرأة أخرى خارجة عن دائرة الإرضاع والرضاع ، ولكن بطل نكاحها بسبب الرضاع ، كما إذا بطل نكاح البنت بسبب إرضاع الجدّة لولد بنتها . وقد حكم في المتن باستحقاق المهر في جميع الصور ؛ إلّافي الصورة الأولى إذا